Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 451

  1. الباب الثامن الغسل
  2. الفصل الأول موجبات الغسل
  3. المبحث الثاني: الجماع
  4. المطلب الثالث: الإيلاج في الدبر

وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يجب الغسل بإيلاج بعض الَحشَفة (¬١).

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، أي أن التقاء الختانين هو تغييب الحَشَفة كاملة في الفرج.

المطلب الثالث: الإيلاج في الدبر:

ذهب جمهور العلماء إلى أن الإيلاج في الدبر يوجب الغسل (¬٢).

واستدلوا بعموم قوله تعالى عن قوم لوط: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾، فسمى الإتيان في الدبر فاحشة، وقال تعالى عن الزنا في القُبل: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾، فإذا كان الإيلاج في القبل فاحشة ويوجب الغسل، فكذا الإتيان في الدبر فاحشة ويوجب الغسل.

واعترض على هذا الاستدلال بأن الفاحشة قد تطلق على ما لا يوجب الغسل اتفاقًا. وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة وقد أطلق على ذلك فاحشة، روى الطبري عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾ [الأعراف: ٢٨]: «فَاحِشَتُهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً». قلت: والذي يطوف عريانًا لا يجب عليه الغسل اتفاقًا.

واعترض عليه بأنه ورد في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ، فَتَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي تَطْوَافًا؟ تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا، وَتَقُولُ: الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾.

وذهب ابن حزم إلى أن الإيلاج في الدبر لا يوجب الغسل (¬٣)، وحكى الدسوقي قولًا شاذًّا لمالك (¬٤).

واستدلوا بأنه لم يأتِ نص من قرآن ولا سنة يوجب الغسل من الإيلاج في الدبر، وجاءت النصوص بالغسل من التقاء الختانين، وما كان ربك نسيًّا.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 451 (SanadKitab #1472, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.