Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 452

  1. الباب الثامن الغسل
  2. الفصل الأول موجبات الغسل
  3. المبحث الثالث: من موجبات الغسل: موت المسلم إذا لم يكن شهيدا

واعترض عليه بأن الإيلاج في الدبر محرم، والنص ورد في الموضع المعتاد، ولا يمنع ذلك أن الوطء في الدبر يوجب الغسل.

والراجح: أن الإتيان في الدبر محرم، ولو فعل فيجب عليه الغسل، والله أعلم.

المطلب الرابع: إذا أولج ذكره في فرج مع وجود حائل:

لو لف على ذكره كيسًا أو واقيًا وأدخله في فرج، فهل يجب عليه الغسل؟

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب الغسل مطلقًا، وهو قول لبعض المالكية ووجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة (¬١).

واستدلوا بأن العبرة بالتقاء الختانين، سواء بعازل أو بغير عازل.

القول الثاني: لا غسل عليه مطلقًا، وهو وجه عند الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢). واستدلوا بأن الإيلاج وقع على العازل ولم يمس الختان الفرج.

القول الثالث: إذا كان الحائل رقيقًا وجب الغسل، وإذا كان غير رقيق لم يجب، وهو قول عند المالكية ووجه عند الشافعية (¬٣).

والراجح: أنه إذا حدث إيلاج بعازل أو بغير عازل فإنه يجب الغسل؛ لأنه تحصل به اللذة والاستمتاع، والله أعلم.

الموجب الثالث: من موجبات الغسل: موت المسلم إذا لم يكن شهيدًا:

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب غسله، وبه قال الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 452 (SanadKitab #1472, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.