Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 52

  1. الباب الأول
  2. أقسام المياه من حيث طبيعتها
  3. القسم السابع: الوضوء بالمائع غير الماء، وفيه مبحثان
  4. المبحث الأول: حكم الطهارة بالنبيذ.

وذهب الشافعية في قول إلى أن الوضوء من بئر ثمود مكروه (¬١).

والراجح: أن ماء بئر ثمود طهور؛ لأنه باقٍ على خلقته، ولكن النبي ﷺ قد أمرهم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها؛ لأنه ماء سخط وغصب، والماء طهور، ولكن لا يجوز الوضوء منها.

القسم السابع: الوضوء بالمائع غير الماء، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم الطهارة بالنبيذ.

ذهب جمهور العلماء (¬٢) إلى أن الحدث لا يُرفع بالنبيذ ولا غيره من المائعات إلا الماء، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ولكن ورد خلاف في المسألة.

قال ابن المنذر (¬٣): أجمع العلماء على أن الحدث لا يُرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت. قال الغزالي: والطهورية مُخْتَصَّة بِالْمَاءِ من بَين سَائِر الْمَائِعَات، أما فى طَهَارَة الْحَدث فبالإجماع.

واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.

قال النووي: فأحالنا إلى التيمم عند عدم الماء، ولم ينقلنا إلى سائل آخر (¬٤).

وذهب أبو حنيفة في رواية أنه يتوضأ بالنبيذ إن لم يجد غيره (¬٥).

وذهب محمد بن الحسن إلى أنه يتوضأ بالنبيذ ويتيمم إن لم يجد غيره (¬٦).

واستدلوا لذلك بحديث ابن مسعود: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ لَقِيَ الْجِنَّ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ: «مَا هَذَا فِي الإِدَاوَةِ؟» قُلْتُ: نَبِيذٌ. قَالَ: «أَرِنِيهَا، تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 52 (SanadKitab #1472, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.