طَهُورٌ» فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، ثُمَّ صَلَّى بِنَا (¬١).
واعترض عليه بأنه لا يصح، ولا يجوز رفع الحدث بالنبيذ، والله أعلم.
المبحث الثاني: حكم المائع غير الماء الذي تخالطه النجاسة:
ذهب جمهور العلماء إلى أن النجاسة إذا خالطت مائعًا كفأرة وقعت في سمن فإنه يتنجس، ولا فرق بين القليل والكثير والمتغير وغير المتغير (¬٢).
واستدلوا بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ