Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 53

  1. الباب الأول
  2. أقسام المياه من حيث طبيعتها
  3. القسم السابع: الوضوء بالمائع غير الماء، وفيه مبحثان
  4. المبحث الثاني: حكم المائع غير الماء الذي تخالطه النجاسة

طَهُورٌ» فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، ثُمَّ صَلَّى بِنَا (¬١).

واعترض عليه بأنه لا يصح، ولا يجوز رفع الحدث بالنبيذ، والله أعلم.

المبحث الثاني: حكم المائع غير الماء الذي تخالطه النجاسة:

ذهب جمهور العلماء إلى أن النجاسة إذا خالطت مائعًا كفأرة وقعت في سمن فإنه يتنجس، ولا فرق بين القليل والكثير والمتغير وغير المتغير (¬٢).

واستدلوا بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 53 (SanadKitab #1472, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.