Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 520

  1. الباب الثامن الغسل
  2. الفصل السادس ما لا يحرم على الجنب والحائض
  3. المبحث الرابع لا يحرم على الجنب الأذان

المبحث الرابع لا يحرم على الجنب الأذان

اختلف العلماء في حكم أذان الجنب على أقوال:

القول الأول: يُكره أذان الجنب، وهو قول الحنفية وقول عند المالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

واستدلوا بما روى البيهقي عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ (¬٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضِّئٌ» (¬٣).

واعترض عليه بأنه لا يصح منهما حديث

واستدلوا بالقياس، فكما أن الصلاة يشترط لها الطهارة، فكذا الأذان.

واعترض عليه بأن المُحْدث حدثًا أصغر يجوز له الأذان، ولايجوزله الصلاة، فدل ذلك على أن هذا القياس فاسد.

القول الثاني: لا بأس بالأذان للجنب في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية وقول عند الحنابلة (¬٤) لأنه لم يأت نص صحيح بالنهي عن أذان الجنب، بل صح أن النبي كان يذكر

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 520 (SanadKitab #1472, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.