Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 521

  1. الباب الثامن الغسل
  2. الفصل السادس ما لا يحرم على الجنب والحائض
  3. المبحث الرابع لا يحرم على الجنب الأذان

الله على كل أحيانه، والجنب لا يُمنع من ذِكْر الله، فكذا لا يُمنع من الأذان.

قال ابن حزم: لم يأت نص من كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ للجنب يمنعه، فصح أن كل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو مباح (¬١).

والراجح: أنه يباح للجنب الأذان، فالنبي ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه، والأذان ذِكْر، وليس هناك دليل يمنع من صحة أذان الجنب، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 521 (SanadKitab #1472, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.