Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 563

  1. الباب التاسع باب التيمم
  2. الفصل الثالث فروض التيمم

واعترض عليه: بأنه لا يصح.

وعن جابر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» (¬١).

واعترض: بأن كل الأحاديث الواردة بأن التيمم ضربتان لا يصح منها حديث.

والراجح: أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، دل على ذلك عموم قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 563 (SanadKitab #1472, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.