Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 580

  1. الباب العاشر الحيض
  2. الفصل الأول سن الحيض ومدته
  3. المبحث الأول سن الحيض
  4. المطلب الأول: أقل سن تحيض فيه المرأة

واستدلوا بأن الأمر بالصلاة للوجوب ولا يؤمر بها إلا البالغ.

واعترض عليه من وجهين.

الأول: بأن الحديث فيه مقال.

الثاني: بأن الأمر للاستحباب من أجل تمرين الصبيان على الطاعات، وتعويدهم على العبادات، ولكنهم ليسوا بمكلفين، وليس في الحديث ما يدل على أن حد البلوغ سبع سنين والأمر لم يوجه للصبيان.

القول الرابع: ذهب بعض الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن أدنى سن تحيض فيه المرأة اثنتا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 580 (SanadKitab #1472, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.