Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 579

  1. الباب العاشر الحيض
  2. الفصل الأول سن الحيض ومدته
  3. المبحث الأول سن الحيض
  4. المطلب الأول: أقل سن تحيض فيه المرأة

وَقَدْ رَأَيْتُ جَدَّةَ لَها إِحْدى وعِشْرُون سَنَةً (¬١).

واعترض عليه: بأنه على حَسَب علم الشافعي، وهل إذا حاضت المرأة وعمرها ثماني سنوات هل نقول: ليس هذا بحيض حتى تبلغ التاسعة؟!

القول الثالث: ذهب بعض الحنفية إلى أن أدنى سن تحيض فيه المرأة سبع سنين (¬٢).

واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ … » (¬٣) الحديث.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 579 (SanadKitab #1472, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.