Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 72

  1. الباب الثاني النجاسات
  2. الفصل الأول النجاسات
  3. القسم الأول: النجاسة التي تخرج من الآدمي: وفيه خمسة مباحث
  4. المبحث الخامس: نجاسة الدم: وفيه ثلاثة مطالب
  5. المطلب الثالث: نجاسة دم الشهيد.

واعترض عليه من وجهين:

الأول: تشبيه الدم بالمسك هذا يُشْبه قول النبي ﷺ: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ» ليس معنى ذلك أن رائحة فم الصائم تتغير، ولكن المعنى أن الأمر الناتج عن عبادة له فضل.

الثاني: أن الريح ريح المسك في الآخرة، وأحكام الدنيا لا تقاس على أحكام الآخرة.

القول الآخر: ذهب جمهور العلماء إلى نجاسة دم الشهيد، وهو مذهب المالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة (¬١).

واستدلوا بأن دم الشهيد يدخل في عموم الدم المسفوح، والإجماع الوارد على أن الدم المسفوح نجس، وقد قال تعالى عنه: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 72 (SanadKitab #1472, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.