Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 73

  1. الباب الثاني النجاسات
  2. الفصل الأول النجاسات
  3. القسم الثاني نجاسة الحيوان
  4. المبحث الأول: نجاسة الكلب

القسم الثاني

نجاسة الحيوان

وفيه ستة مباحث

المبحث الأول: نجاسة الكلب:

اختلف أهل العلم في نجاسة عين الكلب على قولين:

القول الأول: أن الكلب نجس، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

واستدلوا لذلك بما روى مسلم عن أبي هريرة ﵁، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 73 (SanadKitab #1472, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.