Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 103

  1. الباب الرابع المواقيت
  2. الفصل الثاني المواقيت المكانية
  3. الصنف الثالث: المكي (أهل مكة أو أهل الحرم)
  4. المطلب الأول، ميقات المكي للعمرة هو الحل

الصنف الثالث: المكي (أهل مكة أو أهل الحَرَم)

وفيه مطلبان:

المطلب الأول، ميقات المكي للعمرة هو الحِل:

اتَّفق أهل العلم على أن مَنْ أراد أن يعتمر من مكة، فإنه يُحْرِم من الحِل؛ وذلك لِما ورد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ، وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ (¬١).

ولو كان الإهلال من مكة بالعمرة سائغًا، لأَمَرها ﷺ بالإهلال من مكة.

ولكن يُشْكِل عليه حديث ابن عباس قال: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ … وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ (¬٢). فظاهره يدل على أن أهل مكة يُهِلون من مكة للحج والعمرة (¬٣).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 103 (SanadKitab #1474, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.