Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 106

  1. الباب الرابع المواقيت
  2. الفصل الثالث الإحرام من الميقات

الفصل الثالث الإحرام من الميقات:

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: حُكم الإحرام من الميقات لمَن مَرَّ به قاصدًا النُّسك:

المبحث الثاني: محاذاة الميقات. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الإحرام لركاب الأتوبيسات أو السفن أو الطائرات.

المطلب الثاني: هل يمكن اعتبار جدة ميقاتًا مكانيًّا للحُجاج القادمين إليها عن طريق

الجو أو البر أو البحر؟

المطلب الثالث: مَنْ لم يَحمل معه ملابس الإحرام في الطائرة، فماذا يَفعل؟

المطلب الرابع: الحيض والنفاس لا يَمنعان إحرام المرأة من الميقات.

المبحث الثالث- حُكْم التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية- جائز

المطلب الثاني: مَنْ سَلَك طريقًا ليس فيه ميقات مُعَيَّن، برًّا كان أو بحرًا أو جوًّا،

فاشتبه عليه ما يحاذي المواقيت، ولم يجد مَنْ يرشده إلى المحاذاة.

المبحث الرابع: مجاوزة الميقات. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مَنْ تَجاوَز الميقات بغير إحرام، ولم يَرجع للإحرام من الميقات.

المطلب الثاني: مَنْ تجاوز الميقات بغير إحرام، ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه.

المطلب الثالث: مَنْ أَحْرَم بعد الميقات، ثم رجع إلى الميقات، فهل يَسقط عنه الدم؟

المطلب الرابع: مَنْ تجاوز الميقات وأَحْرَم بعده، ولم يَرجع لأنه لم يَحمل تصريحًا؟

المبحث الخامس: حُكْم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى مكة؛ لحاجة غير النسك.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 106 (SanadKitab #1474, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.