Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 110

  1. الباب الرابع المواقيت
  2. الفصل الثالث الإحرام من الميقات
  3. المبحث الثاني: محاذاة الميقات، وفيه أربعة مطالب
  4. المطلب الرابع: الحيض والنفاس لا يمنعان إحرام المرأة من الميقات

والإعلان عنها بمكبرات الصوت، فيَسمعها كل حاج، فيقول عند ذلك: لبيك حجًّا.

القول الرابع: إن كان القادم إلى جدة جوًّا أو بحرًا لا يمر بميقات قبلها ولا يحاذيه، جاز له أن يُحْرِم من جدة، كالقادم من سواكن وبُور سودان من بلاد السودان. وهو قول بعض الشافعية، وبعض الحنابلة، وابن باز (¬١).

والراجح: هو ما ذهب إليه جماهير العلماء، من أن جدة ليست ميقاتًا مكانيًّا، ولا يَجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحدًا منها، جوًّا أو برًّا أو بحرًا- أن يتجاوزه من غير إحرام، كما تَشهد لذلك الأدلة، وكما قرره أهل العلم.

المطلب الثالث: مَنْ لم يَحمل معه ملابس الإحرام في الطائرة، فليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يُحْرِم من الميقات في قميصه الذي عليه، أو يُحْرِم في السراويل، وعليه كشف رأسه. فإذا وصل إلى جدة اشترى إحرامًا ولَبِسه، وعليه بسبب لُبسه القميص كفارة، وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذَبْح شاة. وهذا قرار المَجْمَع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي (¬٢).

المطلب الرابع: الحيض والنفاس لا يَمنعان إحرام المرأة من الميقات:

لا يَجوز للنُّفَسَاء التي تريد الحج أو العمرة مجاوزة الميقات بلا إحرام، فتُحْرِم بالحج والعمرة من الميقات، وتَفعل ما تفعله الطاهرات، سوى الطواف. وذلك بالسُّنة والإجماع.

قال جابر: «فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي» (¬٣).

قال ابن رجب: وَفِيهِ صِحَّةُ إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ، وَاسْتِحْبَابُ اغْتِسَالِهِمَا لِلْإِحْرَامِ،

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 110 (SanadKitab #1474, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.