Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 111

  1. الباب الرابع المواقيت
  2. الفصل الثالث الإحرام من الميقات
  3. المبحث الثالث: حكم التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية،
  4. المطلب الأول: التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية جائز بالإجماع.

وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى الْأَمْرِ بِهِ (¬١).

المبحث الثالث: حُكْم التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية،

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية جائز بالإجماع (¬٢).

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه جائز مع الكراهة (¬٣).

واستدلوا للكراهة بالسُّنة والمأثور والمعقول:

أما السُّنة، فإن النبي ﷺ أحرم من الميقات، ولم يُحْرِم من دويرة أهله، وقد تَرَك النبي ﷺ الإحرام من مسجده، مع كمال شرفه ومضاعفة الصلاة فيه، ولا يَفعل ﷺ إلا الأفضل (¬٤).

وأما المأثور، فإنكار عمر وعثمان ﵄ الإحرام قبل المواقيت.

فَعَنِ الحَسَنِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ، فَأَغْلَظَ لَهُ وَقَالَ: يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحْرَمَ مِنْ مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ؟! (¬٥).

وَعَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ أَحْرَمَ مِنْ خُرَاسَانَ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيهِ عُثْمَانُ (¬٦).

وأما المعقول، فلعدم أمنه من محظور، وأن يَتعرض لِما لا يُؤْمَن أن يَحْدُث في إحرامه.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 111 (SanadKitab #1474, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.