Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 124

  1. الباب الخامس أنواع الأنساك الثلاثة
  2. الفصل الأول الأنساك الثلاثة
  3. المبحث الثاني: جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة

المبحث الأول: أنساك الحج ثلاثة:

الأول: الإفراد: وهو أن يُحْرِم بالحج مُفْرَدًا وحده، بأن يقول: (لبيك حجًّا).

الثاني: القِران: وهو أن يُحْرِم بالعمرة والحج معًا في نسك واحد، فيقول: (لبيك عمرة وحجًّا)، أو يُحْرِم بالعمرة ثم يُدْخِل عليها الحج قبل الطواف.

الثالث: التمتع: وهو أن يُحْرِم بالعمرة مُفْرَدة في أَشْهُر الحج، أي: في شَوَّال، وذي القعدة، وذي الحجة، فيقول: (لبيك عُمْرة) ثم يحل منها، ثم يُحْرِم بالحج من عامه.

المبحث الثاني: جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة:

نُقِل الإجماع على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة (¬١).

ولكن هذا الإجماع منخرم، فقد اختَلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز الأنساك الثلاثة: الإفراد، والقِران، والتمتع.

واستدلوا بالسُّنة: فَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ» (¬٢).

فهذا صريح في جواز الأنساك الثلاثة: الإفراد، والقِران، والتمتع.

القول الثاني: أن مَنْ لم يَسُق الهَدْي فليس بمُخيَّر بين الأنساك الثلاثة، بل يتعين عليه أن يحج متمتعًا. وقد ورد هذا القول عن ابن عباس، وأهل الظاهر، وابن القيم.

القول الثالث: جواز الإفراد والقِران دون التمتع. وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان.

واستدلوا بالسُّنة والمأثور:

أما السُّنة، فعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً» (¬٣).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 124 (SanadKitab #1474, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.