Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 125

  1. الباب الخامس أنواع الأنساك الثلاثة
  2. الفصل الأول الأنساك الثلاثة
  3. المبحث الثالث: ما نوع النسك الذي أهل به النبي ﷺ؟

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: ما ورد عن عِمران قال: «أُنْزِلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ» (¬١).

والثاني: ما قاله ابن قُدامة: وَقَدْ خَالَفَ أَبَا ذَرٍّ: عَلِيٌّ، وَسَعْدٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ وَسَائِرُ الْمُسْلِمِينَ (¬٢).

وأما المأثور، فقد ورد النهي عن متعة الحج عن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية (¬٣).

ونوقش هذا من وجهين:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمَا نَهَيَا عَنْهُ تَنْزِيهًا، وَحَمْلًا لِلنَّاسِ عَلَى مَا هُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَهُمَا.

وَالثَّانِي: أَنَّهُمَا كَانَا يَنْهَيَانِ عَنِ التَّمَتُّعِ الَّذِي فَعَلَتْهُ الصَّحَابَةُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ فَسْخُ الحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ (¬٤).

والراجح: جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة؛ لدلالة السُّنة على ذلك.

المبحث الثالث: ما نوع النسك الذي أَهَل به النبي ﷺ-؟

اختَلف أهل العلم في نوع النُّسك الذي أَهَل به النبي ﷺ، على أربعة أقوال:

القول الأول: النُّسك الذي أَحْرَم به النبي ﷺ هو القِران. وبه قال الحنفية وأحمد (¬٥).

روى مسلم عَنْ أَنَسٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا» (¬٦).

ورَوَى البخاري: عن عُمَر ﵁ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِي العَقِيقِ يَقُولُ: «أَتَانِي

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 125 (SanadKitab #1474, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.