Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 130

  1. الباب الخامس أنواع الأنساك الثلاثة
  2. الفصل الثاني الإفراد والقران في الحج
  3. المبحث الثاني: القران في الحج، وفيه ثلاثة مطالب
  4. المطلب الثاني: صور القران

الفصل الثاني

الإفراد والقِران في الحج، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الإفراد في الحج:

الإفراد بالحج: أن يُحْرِم بالحج مُفْرَدًا، فيقول: (لبيك اللهم حجًّا) فليس عليه إلا طواف واحد للإفاضة، وسَعْي واحد للحج، ولا يحل إلا يوم النحر، وليس عليه دم (¬١).

المبحث الثاني: القِران في الحج، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القِران:

أن يُحْرِم بالعمرة والحج معًا في نُسك واحد، فيقول: (لبيك عمرة وحجًّا).

المطلب الثاني: صور القِران: للقِران ثلاث صور:

الصورة الأولى: صورة القِران الأصلية: أن يُحْرِم بالعمرة والحج معًا، فيقول: (لبيك عمرة وحجًّا) فيَجمع بينهما في إحرامه؛ لعموم قول النبي ﷺ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، وَهُوَ بِالعَقِيقِ، أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ» (¬٢).

أو يقول: (لبيك حجًّا وعمرة) لِما روت عائشة ﵂ قالت: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ» (¬٣).

قال المباركفوري: الإهلال بالحج والعمرة معًا متفق على جوازه (¬٤).

الصورة الثانية: إدخال الحج على العمرة، وفيها مطلبان:

المطلب الأول: لو نَوَى الحاج التمتع، فأَحْرَم بعمرة مُفْرَدة، فهل يَجوز له إدخال الحج على العمرة، فيَصير قارنًا؟

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 130 (SanadKitab #1474, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.