Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 146

  1. الباب الخامس أنواع الأنساك الثلاثة
  2. الفصل الثالث التمتع في الحج
  3. المبحث السابع: إجزاء التمتع عن الحج والعمرة

القول الثاني: حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة. وبه قال المالكية (¬١).

القول الثالث: ما كان دون مسافة القَصْر. وهو مذهب الشافعية والحنابلة (¬٢).

القول الرابع: أنهم أهل المواقيت ومَن بينها وبين مكة. وهو مذهب الحنفية، وقول للشافعية، ورواية عن أحمد (¬٣).

والراجح: أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحَرَم (¬٤).

المبحث السادس: أعمال التمتع: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طواف المتمتع:

حُكي الإجماع على أن المتمتع عليه طوافان: طواف لعمرته، وطواف لحجه (¬٥).

المطلب الثاني: الهَدْي: يجب على المتمتع دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

المبحث السابع: إجزاء التمتع عن الحج والعمرة:

قال ابن قُدامة: وَتُجْزِئُ عُمْرَةُ الْمُتَمَتِّعِ وَعُمْرَةُ الْقَارِنِ، وَالْعُمْرَةُ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ- عَنِ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَةِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي إجْزَاءِ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ خِلَافًا (¬٦).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 146 (SanadKitab #1474, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.