Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 147

  1. الباب الخامس أنواع الأنساك الثلاثة
  2. الفصل الرابع: الاشتراط في الحج والعمرة
  3. المبحث الأول: حكم الاشتراط في الحج والعمرة

الفصل الرابع: الاشتراط في الحج والعمرة:

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد: تعريف الاشتراط وفائدته:

قال ابن قُدامة: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عِنْدَ إحْرَامِهِ، فَيَقُولَ: (إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي).

وَيُفِيدُ هَذَا الشَّرْطُ شَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إذَا عَاقَهُ عَائِقٌ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ، أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ، أَنَّ لَهُ التَّحَلُّلَ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَتَى حَلَّ بِذَلِكَ، فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا صَوْمَ (¬١).

المبحث الأول: حُكْم الاشتراط في الحج والعمرة:

اختَلف أهل العلم على قولين في صحة الاشتراط في الحج والعمرة:

القول الأول: يصح الاشتراط. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (¬٢).

واستدلوا بالسُّنة والمأثور:

أما السُّنة، فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً! فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» (¬٣).

وأما المأثور، فعن سُوَيْد بن غَفَلة قال: قال لي عمر بن الخطاب: يا أبا أُمية، حُج واشتَرِط؛ فإن لك ما اشترطتَ، ولله عليك ما اشترطتَ (¬٤).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 147 (SanadKitab #1474, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.