Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 167

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الأول: سنن الإحرام
  3. السنة السابعة: التلبية
  4. المطلب الخامس: وقت التلبية

القول الآخَر: أن المعتمر لا يَقطع التلبية إلا في بَدْء الطواف. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة (¬١).

واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ» (¬٢).

والراجح: أن المعتمر يَقطع التلبية ببلوغه أول حدود الحَرَم؛ لحديث ابن عمر الدالّ على أن رسول الله ﷺ كان يُمسِك عن التلبية إذا دخل أدنى الحَرَم.

المسألة الثالثة: وقت التلبية للحاج:

لا بد أن نُفرِّق بين حالين للحاج في أمر التلبية:

الأول: أن الحاج إذا أَحْرَم لَبَّى، فلا يَزال يلبي حتى يَدخل أول الحَرَم، فيَقطع التلبية ببلوغه أول حدود الحَرَم.

الثاني: ثم يَعود الحاج إلى التلبية من خروجه من مكة إلى مِنًى في اليوم الثامن، ثم إلى عرفة في اليوم التاسع ثم مزدلفة، ولا ينقطع عن التلبية إلا في يوم النحر عند جمرة العقبة؛ لحديث الفضل، أن رسول الله ﷺ لم يَزَل يُلبِّي حتى بَلَغ الجمرة (¬٣).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 167 (SanadKitab #1474, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.