Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 182

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. الأصل الأول: ما يتعلق بترفيه البدن
  4. المحظور الثالث: الطيب للمحرم: وفيه عشرة مباحث
  5. المبحث الخامس: بقاء الطيب بعد الإحرام: وفيه مطلبان
  6. المطلب الأول: حكم استدامة الطيب في البدن الذي كان قبل الإحرام

واعتُرض على هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: حَمْل تَطَيُّبِ النَّبِيِّ لِإِحْرَامِهِ عَلَى الخُصُوصِ لَهُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَمْلَكَ النَّاسِ لِإِرْبِهِ. وَلِأَنَّ مَا يُخَافُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ تَذَكُّرِ الْجِمَاعِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ فِي الْإِحْرَامِ- مَأْمُونٌ مِنْهُ ﷺ (¬١).

ونوقش بقول عائشة: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ … » أي: بيدها، ولم يُحْفَظ عنه أنه أَمَرها بغسلها. والخصوصية لا تَثبت إلا بدليل.

وقالت عائشة: «كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَا يَنْهَاهَا» (¬٢).

الوجه الثاني: حَمْل الطِّيب الذي تَطَيَّبَ به النبي ﷺ على نوع لا لون ولا ريح له، فَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «طَيَّبْتُ النَّبيَّ ﷺ لإِحْلَالِهِ، وَطَيَّبْتُهُ لإِحْرَامِهِ، طِيبًا لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا» (¬٣) تَعْنِي: لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ.

ونوقش بأن لفظة (لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا) ضعيفة، ولو صحت فمعناها أنه أطيب من طِيبكم، فعن عُروة قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂: بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 182 (SanadKitab #1474, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.