Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 183

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. الأصل الأول: ما يتعلق بترفيه البدن
  4. المحظور الثالث: الطيب للمحرم: وفيه عشرة مباحث
  5. المبحث الخامس: بقاء الطيب بعد الإحرام: وفيه مطلبان
  6. المطلب الأول: حكم استدامة الطيب في البدن الذي كان قبل الإحرام

حُرْمِهِ؟ قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ. وفي رواية: بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ (¬١). والمسك له رائحة تفوح.

الوجه الثالث: أن تَطيُّب النبي ﷺ أعقبه اغتسال؛ لقول عائشة: «أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا» (¬٢).

وَإِنَّ الْمُرَادَ بِالطَّوَافِ الْجِمَاعُ، وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ، وَمِنْ ضَرُورَةِ ذَلِكَ أَنْ لَا يَبْقَى لِلطِّيبِ أَثَرٌ.

ونوقش بقول عائشة: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا» فهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ نَضْحَ الطِّيبِ وَظُهُورَ رَائِحَتِهِ كَانَ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ.

وأما استدلالهم بالمعقول، فهو أن الطِّيب معنى يراد للاستدامة، فلم يَمنع الإحرام من استدامته كالنكاحِ (¬٣).

القول الآخَر: خَالَف المالكيةُ الجمهور، فمنعوا من استدامة الطِّيب في البدن، ولكن دون لزوم الفدية (¬٤).

واستدلوا بحديث يعلى بن أُمية، وفيه قول النبي ﷺ للرجل: «اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الجُبَّةَ … » (¬٥).

وَجْه الدلالة: في أمر النبي ﷺ للرجل بغَسْل أثر الطِّيب الذي ببدنه، وبنزع الجبة التي عليها الطِّيب- دليل على منع المُحْرِم من استدامة الطِّيب بعد الإحرام في بدنه وثوبه، ولم يُلزِمه بالفدية.

ونوقش هذا الاستدلال من أربعة أوجه:

الوجه الأول: حَمْل الأمر بغَسْل الطِّيب في حديث يعلى على نوع مخصوص من الطِّيب، وهو الخَلوق، كما صَرَّحَتْ به بعض روايات الحديث (¬٦).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 183 (SanadKitab #1474, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.