Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 208

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. القسم الثاني: المحظورات التي تختص بالنساء
  4. المحظور الأول: ستر المحرمة وجهها بالنقاب
  5. المبحث الأول: ستر المحرمة وجهها بالنقاب: وفيه أربعة مطالب
  6. المطلب الثالث: ستر المحرمة وجهها بغير النقاب

لبس شيء مُفَصَّل عليه؛ لأن المرأة كلها عورة، فلها أن تغطي وجهها ويديها، لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، كما أن الرَّجُل لا يَلبس السراويل ويَلبس الإزار.

القول الثاني: يَجوز للمُحْرِمة تغطية وجهها بغير النقاب لغير حاجة. وهو قول في مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم (¬١).

واستدلوا بالسُّنة والمأثور:

أما السُّنة، فعموم قول النبي ﷺ: «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».

وَجْه الدلالة: أن النهي إنما جاء عن النقاب فقط؛ لأنه لُبس مُفصَّل على العضو، صُنِع لسَتْر الوجه، كالقفاز المصنوع لسَتر اليد، وكما يَجوز تغطية الكف من غير لبس القفازين، فيَجوز كذلك تغطية الوجه من غير لبس النقاب.

قال صاحب «عون المعبود»: وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَوَّى بَيْنَ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا، وَمَنَعَهَا مِنَ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا سَتْرُ يَدَيْهَا، وَأَنَّهُمَا كَبَدَنِ الْمُحْرِمِ، يَحْرُمُ سَتْرُهُمَا بِالْمُفَصَّلِ عَلَى قَدْرِهِمَا، فَهَكَذَا الْوَجْهُ إِنَّمَا يَحْرُمُ سَتْرُهُ بِالنِّقَابِ (¬٢).

وأما المأثور، فَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ، إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلَا تَتَبَرْقَعُ وَلَا تَلَثَّمُ، وَتَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ» (¬٣).

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵄ قَالَتْ: «كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ» (¬٤).

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ» (¬٥).

والراجح: أنه كما يَجوز تغطية الكف من غير لبس القفازين، فيجوز كذلك تغطية الوجه من غير لبس النقاب، وقد قَرَن النبي ﷺ بينهما، وهما كبدن الرجل، يجوز تغطيته،

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 208 (SanadKitab #1474, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.