Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 207

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. القسم الثاني: المحظورات التي تختص بالنساء
  4. المحظور الأول: ستر المحرمة وجهها بالنقاب
  5. المبحث الأول: ستر المحرمة وجهها بالنقاب: وفيه أربعة مطالب
  6. المطلب الثالث: ستر المحرمة وجهها بغير النقاب

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا، سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ (¬١).

وأما الإجماع، فقد قال ابن عبد البر: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَسْدِلَ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا، سَدْلًا خَفِيفًا تُسْتَرُ بِهِ عَنْ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلَيْهَا (¬٢).

وأما المأثور، فعن ابن عمر قال: «إحرام المرأة في وجهها» (¬٣).

وأما القياس، فالوجه من المرأة يجب كشفه، كالرأس من الرَّجُل.

ونوقش بأن القياس الصحيح أن وجه المرأة كبدن الرجل، يَجوز تغطيته، ولا يَجوز

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 207 (SanadKitab #1474, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.