Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 206

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. القسم الثاني: المحظورات التي تختص بالنساء
  4. المحظور الأول: ستر المحرمة وجهها بالنقاب
  5. المبحث الأول: ستر المحرمة وجهها بالنقاب: وفيه أربعة مطالب
  6. المطلب الثالث: ستر المحرمة وجهها بغير النقاب

فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ … وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ (¬١). وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا ما لم يَختلف فيه الفقهاء (¬٢).

وأما الإجماع، فقد نَقَل غير واحد الإجماع على أنه يَحرم على المرأة المُحْرِمة أن تغطي وجهها بما يُعْمَل للوجه خاصة، كالنقاب والبرقع ونحوهما (¬٣).

المطلب الثالث: سَتْر المُحْرِمة وجهها بغير النقاب:

اختَلف أهل العلم في ذلك على قولين:

الأول: لا يَجوز تغطية المُحْرِمة وجهها إلا لحاجة، كمرور الأجانب. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة في المشهور عنهم (¬٤).

واستدلوا بالسُّنة والإجماع والمأثور والقياس:

أما السُّنة، فما رواه البخاري: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 206 (SanadKitab #1474, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.