Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 205

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. القسم الثاني: المحظورات التي تختص بالنساء
  4. المحظور الأول: ستر المحرمة وجهها بالنقاب
  5. المبحث الأول: ستر المحرمة وجهها بالنقاب: وفيه أربعة مطالب
  6. المطلب الثاني: حكم النقاب للمحرمة

القسم الثاني:

المحظورات التي تختص بالنساء اثنتان:

١ - النقاب.

٢ - القُفازان.

المحظور الأول: سَتْر المُحْرِمة وجهها بالنقاب: وفيه تمهيد ومباحث:

تمهيد: لُبْس المرأة المَخيط لغير الوجه والكفين.

يَجوز للمُحْرِمة أن تَلبس المَخيط لغير الوجه والكفين بالإجماع.

نَقَل ابن المنذر وابن عبد البر وابن رُشْد الإجماع على ذلك (¬١).

فمحظورات الإحرام من اللبس في حق النساء أمران، هما الوجه واليدان.

المبحث الأول: سَتْر المحرمة وجهها بالنقاب: وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف النقاب:

النقاب: هو لباس الوجه، وهو ما فُصِّل وقُطِّع وخِيط لأجل الوجه، فتَستر المرأة وجهها، وتَفتح لعينيها بقدر ما تَنظر منه (¬٢).

المطلب الثاني: حُكم النقاب للمُحْرِمة:

النقاب من محظورات الإحرام على المرأة، بالسُّنة والإجماع.

أما السُّنة، فعن ابن عمر ﵄ قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ» (¬٣).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ،

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 205 (SanadKitab #1474, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.