القسم الثاني:
المحظورات التي تختص بالنساء اثنتان:
١ - النقاب.
٢ - القُفازان.
المحظور الأول: سَتْر المُحْرِمة وجهها بالنقاب: وفيه تمهيد ومباحث:
تمهيد: لُبْس المرأة المَخيط لغير الوجه والكفين.
يَجوز للمُحْرِمة أن تَلبس المَخيط لغير الوجه والكفين بالإجماع.
نَقَل ابن المنذر وابن عبد البر وابن رُشْد الإجماع على ذلك (¬١).
فمحظورات الإحرام من اللبس في حق النساء أمران، هما الوجه واليدان.
المبحث الأول: سَتْر المحرمة وجهها بالنقاب: وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف النقاب:
النقاب: هو لباس الوجه، وهو ما فُصِّل وقُطِّع وخِيط لأجل الوجه، فتَستر المرأة وجهها، وتَفتح لعينيها بقدر ما تَنظر منه (¬٢).
المطلب الثاني: حُكم النقاب للمُحْرِمة:
النقاب من محظورات الإحرام على المرأة، بالسُّنة والإجماع.
أما السُّنة، فعن ابن عمر ﵄ قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ» (¬٣).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ،