Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 210

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. القسم الثاني: المحظورات التي تختص بالنساء
  4. المحظور الثاني المختص بالمحرمة
  5. المبحث الثاني: حكم لبس القفازين للمحرم

الأمة بهذه المسألة.

وقد قال ابن عبد البر: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَسْدِلَ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا، سَدْلًا خَفِيفًا تُسْتَرُ بِهِ عَنْ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلَيْهَا.

والراجح: أَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ لَا يُغَطَّى بِالنِّقَابِ وَالْبُرْقُعِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا صُنِعَ عَلَى قَدْرِهِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ إلَّا عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَكُنَّ النِّسَاءُ يُدْنِينَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ مَا يَسْتُرُهَا مِنَ الرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ وَضْعِ مَا يُجَافِيهَا عَنِ الْوَجْهِ.

المحظور الثاني المختص بالمُحْرِمة: القُفازان: وفيه تمهيد ومبحثان:

تمهيد: تعريف القُفازين:

القُفازان: شيء يُعْمَل لليدين يُغطِّي الأصابع مع الكف (¬١).

المبحث الأول: حُكْم لبس القُفازين للمُحْرِمة:

اختَلف العلماء في ذلك على قولين:

الأول: يَحرم على المُحْرِمة لبس القُفازين. وهو مذهب المالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة (¬٢).

القول الآخَر: يَجوز للمُحْرِمة لبس القُفازين. وهو مذهب الحنفية وقول للشافعية (¬٣).

وهذا القول هو الراجح، أما حديث «لا تَنتقب المرأة المحرمة، ولا تَلبس القفازين» فالصحيح فيه الوقف عن ابن عمر، وقد سبق بيانه، والله أعلم.

المبحث الثاني: حُكم لبس القفازين للمُحْرِم:

نَقَل النووي وابن قُدامة الإجماع على منع المُحْرِم من لبس القفازين (¬٤).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 210 (SanadKitab #1474, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.