Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 211

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. الأصل الثالث: ما يتعلق بنكاح المحرم.
  4. المحظور الثاني: حكم عقد النكاح للمحرم

الأصل الثالث: ما يتعلق بنكاح المُحْرِم.

ويشتمل على أربعة محظورات:

المحظور الأول: الخِطبة للمُحْرِم:

اختَلف أهل العلم في ذلك على قولين:

الأول: تُكره الخِطبة للمُحْرِم والمُحْرِمة. وهو مذهب الشافعية والحنابلة (¬١).

واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ».

القول الثاني: تَحرم خِطبة المُحْرِم. وهو مذهب المالكية، وابن حزم، وابن تيمية (¬٢).

واستدلوا بأن النهي للتحريم. ولأن الخِطبة مُقدِّمة للنكاح وسبب إليه، فمُنعت لأن المُحْرِم قد يتعلق قلبه بالمخطوبة، ويَحصل فيه من الكلام في النكاح الذي يُمنع منه المُحْرِم، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].

المحظور الثاني: حُكْم عقد النكاح للمُحْرِم:

اختَلف العلماء في ذلك على قولين:

الأول: أنه لا يَحِل للمُحْرِم أن يتزوج، ولا أن يُزوِّج غيره، فإن فَعَل فالنكاح باطل، ولا فدية فيه. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (¬٣).

واستدلوا بالسُّنة والمأثور، والمعقول:

أما السُّنة: فعموم قول النبي ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ … » (¬٤).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 211 (SanadKitab #1474, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.