Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 215

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. الأصل الثالث: ما يتعلق بنكاح المحرم.
  4. المحظور الثالث: المباشرة فيما دون الفرج للمحرم
  5. المبحث الثاني: المباشرة وفساد النسك

المحظور الثالث: المباشرة فيما دون الفَرْج للمُحْرِم:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حُكم مباشرة النساء في النسك:

تَحرم مباشرة النساء في النسك. وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].

والرفث يراد به الجماع ومقدماته. ولأنه إذا حَرُم عليه عقد النكاح فلأن تَحرم المباشرة- وهي أدعى إلى الوَطْء- أَوْلَى (¬٢).

المبحث الثاني: المباشرة وفساد النسك:

اتَّفق العلماء على أن مَنْ باشر فيما دون الفَرْج، فلم يُنْزِل، لا يَفسد حجه (¬٣).

وحَكى النووي الإجماع على أن المُحْرِم إذا باشر فأَنْزَل، لم يَفسد نسكه (¬٤).

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد خالف المالكية فقالوا: إن المُحْرِم إذا باشر فأَنْزَل، فَسَد نسكه كالجماع؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].

ونوقش بأن المراد بالرفث الذي يَفسد به الحج هو الجماع.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 215 (SanadKitab #1474, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.