Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 216

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. الأصل الثالث: ما يتعلق بنكاح المحرم.
  4. المحظور الرابع: الجماع في النسك
  5. المبحث الثاني: متى يفسد الحج بالجماع؟

المحظور الرابع: الجماع في النسك:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حُكم الجماع للمُحْرِم في النسك:

الوَطْء في الفرج حرام على المُحْرِم، ومُفسِد لنسكه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]. والرفث المنهي عنه الحاج يَدخل فيه الجماع. فقد نَقَل غير واحدٍ الإجماع على تحريم الوطء حال الإحرام وفساد النسك بالوطء (¬١).

المبحث الثاني: متى يَفسد الحج بالجماع؟

لا يخلو الجماع في الحج من ثلاث أحوال:

الأولى- إذا جامع المُحْرِم امرأته قبل الوقوف بعرفة، فَسَد حجه.

نَقَل ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وغيرهم الإجماع على ذلك (¬٢).

الثانية: إذا جامع المُحْرِم امرأته بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 216 (SanadKitab #1474, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.