Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 222

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. الأصل الرابع: قتل الصيد البري
  4. المبحث الثاني: حكم قتل المحرم للحيوان غير مأكول اللحم

وأما الإجماع، فنَقَل الإجماع على ذلك: ابن المنذر، وابن رُشْد … وغيرهما (¬١).

المبحث الثاني: حُكْم قتل المحرم للحيوان غير مأكول اللحم:

اختَلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يَجوز للمُحْرِم قتل الحيوان غير مأكول اللحم، ولا جزاء عليه. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (¬٢).

القول الآخَر: لا يَقتل المُحْرِم شيئًا من صيد البر، سواء ما يُؤكَل لحمه أم لا يؤكل، إلا الفواسق الخمس التي أباح رسول الله ﷺ قَتْلها. وهو مذهب الحنفية والمالكية (¬٣).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 222 (SanadKitab #1474, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.