الأصل الرابع: قَتْل الصيد البري
وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: حُكْم قتل الصيد للمُحْرِم:
قَتْل الصيد من محظورات الإحرام بالكتاب والسُّنة والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥].
وأما السُّنة: فعَنِ الصَّعْبِ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (¬١).