Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 225

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. الأصل الرابع: قتل الصيد البري
  4. المبحث السادس: ما لا يدخل في الصيد: وفيه ثلاثة مطالب
  5. المطلب الثاني: قتل الفواسق الخمس

وَجْه الدلالة: أن المُحْرِم ليس له أثر في هذا الصيد، لا دلالة ولا إعانة، ولا مشاركة ولا استقلالًا، ولا صِيد من أجله؛ فلم يُمنع منه.

المبحث الخامس: صيد الحَرَم:

يَحرم الصيد في الحَرَم على المُحْرِم وعلى الحلال، بالسُّنة والإجماع.

أما السُّنة، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَ ٠ اتِ وَالأَرْضَ … لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ» (¬١).

وأما الإجماع، فنُقِل الإجماع على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمُحْرِم (¬٢).

المبحث السادس: ما لا يَدخل في الصيد: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الهوام والحشرات:

لا تَدخل الهوام والحشرات في تحريم الصيد عند الحنفية والشافعية والحنابلة (¬٣).

المطلب الثاني: قَتْل الفواسق الخمس:

للمُحْرِم قتل الفواسق الخمس: الفأرة، والعقرب، والكلب العَقور، والغراب، والحِدَأة، في الحِل والحَرَم، بالسُّنة والإجماع.

أما السُّنة، فَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ» (¬٤).

وأما الإجماع، فنُقل الإجماع على أنه يَجوز للمُحْرِم قتل الفواسق الخمس (¬٥).

ونُقل الإجماع على جواز قتل المُحْرِم للحية (¬٦).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 225 (SanadKitab #1474, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.