Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 226

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. الأصل الرابع: قتل الصيد البري
  4. المبحث السابع: ما يباح للمحرم. وفيه مطلبان
  5. المطلب الثاني: صيد البحر

المطلب الثالث: قتل المؤذيات:

للمُحْرِم قتل كل ما آذاه، سواء كان من طبعه الأذى أو لم يكن، بالإجماع (¬١).

وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحُدَيَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ».

المبحث السابع: ما يباح للمُحْرِم: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ذَبْح وأكل بهيمة الأنعام ونحوها:

يَجوز للمُحْرِم بالإجماع ذبح وأكل بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها.

قال ابن حزم: اتفقوا أن له أن يَذبح من الأنعام والدجاج الإنسي ما أَحَب، مما يَملك، أو يأمر مالكه، وهو مُحْرِم في الحَرَم (¬٢).

المطلب الثاني: صيد البحر:

يَجُوز للمُحْرِم اصطياد الحيوان البحري وأَكْله، بالإجماع (¬٣).

وقد قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦].

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 226 (SanadKitab #1474, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.