Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 232

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. الأصل الرابع: قتل الصيد البري
  4. المبحث السابع: ما يباح للمحرم. وفيه مطلبان
  5. المطلب الثاني: صيد البحر

والقميص المصنوع لسَتر البدن، وقد اتَّفق الأئمة على أن للمُحْرِم أن يَستر يديه ورجليه مع أنه نُهي عن لبس القميص والخف.

المطلب الرابع: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا، لَكِنْ بِغَيْرِ اللِّبَاسِ الْمَصْنُوعِ بِقَدْرِ الْعُضْوِ، كَالنِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ، كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَيَلْبَسُ الْإِزَارَ، مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ مُجَافَاةِ السَّاتِرِ المُسْدَلِ عَنْ وَجْهِ المَرْأَةِ المُحْرِمَةِ.

المحظور الثاني المختص بالمحرمة: لُبْس القفازين:

القفازان: شيء يُعْمَل لليدين يُغطِّي الأصابع مع الكف.

يَجوز للمحرمة لبس القفازين.

الأصل الثالث: ما يتعلق بنكاح المُحْرِم. ويشتمل على أربعة محظورات:

المحظور الأول: تحرم الخِطبة للمُحْرِم، فَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ».

المحظور الثاني: لا يحل للمُحْرِم أن يتزوج، ولا أن يُزوِّج غيره، ولا فدية فيه.

المحظور الثالث: مَنْ باشر فيما دون الفرج، فلم يُنْزِل، لا يَفسد حجه بالإجماع.

المحظور الرابع: الجماع. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الوَطْء في الفرج حرام على المُحْرِم، ومُفسِد لنسكه.

المبحث الثاني: متى يَفسد الحج بالجماع؟

لا يخلو الجماع في الحج من ثلاث أحوال:

الحال الأولى: إذا جامع المُحْرِم امرأته قبل الوقوف بعرفة، فَسَد حجه بالإجماع.

الحال الثانية: إذا جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، فَسَد حجه.

الحال الثالثة: إذا جامع المُحْرِم امرأته بعد التحلل الأول، لا يَفسد نسكه.

يترتب على الجماع في الحج خمسة أشياء:

الأول: الإثم، بالكتاب والسُّنة والإجماع.

الثاني: لا خلاف أن المُحْرِم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 232 (SanadKitab #1474, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.