Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 233

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثاني: محظورات الإحرام
  3. الأصل الرابع: قتل الصيد البري
  4. المبحث السابع: ما يباح للمحرم. وفيه مطلبان
  5. المطلب الثاني: صيد البحر

الثالث: وجوب المُضي في الحج؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

الرابع: لا يجب القضاء للمُحْرِم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة، بالإجماع.

الخامس: الفدية أو ذَبْح الهَدْي.

الأصل الرابع: قَتْل الصيد البري، وفيه مباحث:

المبحث الأول: قَتْل الصيد من محظورات الإحرام، بالكتاب والسُّنة والإجماع.

المبحث الثاني: يَحرم على المُحْرِم أن يصيد ما جَمَع ثلاث صفات:

فالصيد الذي يُحظر على المُحرِم هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم، كالظباء والأرانب والحَمَام.

المبحث الثالث: أحكام الأكل من الصيد، والدلالة عليه. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مَنْ صِيد لأجله، فإنه يَحرم عليه أكله.

المطلب الثاني: إذا صاد المُحِل صيدًا، وأطعمه المُحْرِمَ دون أن يُعِينه بشيء على صيده، فإنه يَحِل للمُحْرِم أكله.

المبحث الرابع: يَحرم الصيد في الحرم على المُحْرِم والحلال.

المبحث الخامس: ما لا يَدخل في الصيد: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الهوام والحشرات، لا تَدخل الهوام والحشرات في تحريم الصيد.

المطلب الثاني: للمُحْرِم قتل الفواسق الخمس: الفأرة، والعقرب، والكلب العَقور، والغراب، والحِدَأة، في الحِل والحَرَم، بالسُّنة والإجماع.

المطلب الثالث: يَجوز للمُحْرِم قتل المؤذيات.

المبحث السادس: ما يباح للمُحْرِم: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: يَجوز للمُحْرِم ذبح وأكل بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها، بالإجماع.

المطلب الثاني: يَجوز للمُحْرِم اصطياد الحيوان البحري وأَكْله.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 233 (SanadKitab #1474, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.