Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 237

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثالث: الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام
  3. تمهيد: معنى الفدية
  4. القسم الأول: ما فديته فدية أذى (هي الدم أو الإطعام أو الصيام) وهي محظورات الترفه
  5. المبحث الثالث: ما نوع الإطعام الذي أمر به النبي ﷺ كعب بن عجرة؟

المبحث الثالث: ما نوع الإطعام الذي أَمَر به النبي ﷺ كعب بن عُجْرة؟

قد صح عن رسول الله ﷺ أنه خَيَّر كعبًا بين الذبح أو الصيام أو الإطعام. والإشكال هو في اختلاف الروايات في نوع الإطعام الذي خَيَّر فيه النبي ﷺ رجلًا واحدًا، هو كعب.

ففي رواية: «أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ».

وفي ثانية: «أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ، طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ».

وفي ثالثة: «نصف صاع من حنطة» (¬١).

وفي رابعة: «أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ زَبِيبٍ» (¬٢) وفَرَقًا، أي: اثْنَا عَشَرَ مُدًّا.

ولا بد من الترجيح؛ لأن الروايات كلها في قضية واحدة، وفي رجل واحد.

والراجح: أن رواية التمر هي المحفوظة، وهي التي رواها مسلم من طريق أبي قِلابة عن ابن أبي ليلى، ولم يقع اختلاف فيها على ابن أبي ليلى في تحديد نوع الإطعام.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 237 (SanadKitab #1474, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.