Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 239

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثالث: الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام
  3. تمهيد: معنى الفدية
  4. القسم الثالث: ما فديته مغلظة وهو الجماع. وفيه مبحثان
  5. المبحث الأول: تجب الفدية على من أفسد النسك بالجماع
  6. المطلب الأول: تجب الفدية على المحرم المجامع قبل الوقوف بعرفة

وهذا يدل على أن كعبًا افتدى ببقرة، ولكن حديث ابن عمر منكر.

القسم الثاني: ما لا فدية فيه، وهو عَقْد النكاح

القسم الثالث: ما فديته مُغلَّظة، وهو الجماع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تجب الفدية على مَنْ أفسد النسك بالجماع.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تجب الفدية على المُحْرِم المُجامِع قبل الوقوف بعرفة.

تجب الفدية على مَنْ أفسد النسك بالجماع قبل الوقوف بعرفة، بالإجماع (¬١).

واختلفوا: ممن تكون الفدية، أو نوع الهَدْي، على قولين:

القول الأول: أن مَنْ أفسد حجه بالجماع في حالة الإحرام قبل الوقوف بعرفة، وجب الهَدْي ببدنة. وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة (¬٢).

واستدلوا بالمأثور والمعقول:

أما المأثور، فعن عكرمة أن رجلًا قال لابن عباس: أَصَبْتُ أَهْلِي. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا حَجُّكُمَا هَذَا فَقَدْ بَطَلَ، فَحُجَّا عَامًا قَابِلًا، ثُمَّ أَهِلًّا مِنْ حَيْثُ أَهْلَلْتُمَا، حَتَّى إِذَا بَلَغْتُمَا حَيْثُ وَقَعْتَ عَلَيْهَا، فَفَارِقْهَا فَلَا تَرَاكَ وَلَا تَرَاهَا حَتَّى تَرْمِيَا الجَمْرَةَ، وَأَهْدِ نَاقَةً وَلْتُهْدِي نَاقَةً (¬٣).

وأما المعقول، فَلِأَنَّهُ وَطْءٌ صَادَفَ إحْرَامًا تَامًّا، فَأَوْجَبَ الْبَدَنَةَ، كَمَا بَعْدَ الْوُقُوفِ. وَلِأَنَّ مَا يُفْسِدُ الْحَجَّ الْجِنَايَةُ بِهِ أَعْظَمُ، فَكَفَّارَتُهُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ أَغْلَظَ (¬٤).

القول الآخَر: أن مَنْ جامع زوجته، وهما مُهِلان بالحج قبل أن يقفا بعرفة، وجب

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 239 (SanadKitab #1474, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.