Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 264

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثالث: الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام
  3. تمهيد: معنى الفدية
  4. القسم الرابع: ما فديته الجزاء بمثله: وهو الصيد. وفيه سبعة مباحث
  5. المبحث السابع: أمور عامة متعلقة بالفدية. وفيه مطالب
  6. المطلب الحادي عشر: تكرار المحظور لا يخلو من ثلاث حالات
  7. الحال الثالثة: أن يكون المحظور صيدا، فإن الفدية تتعدد بتعدد الصيد

خلاصة فصل الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام:

الفدية شرعًا: هي ما وجب بسبب فعل محظور كلُبس المَخيط، أو تَرْك واجب كمن جاوز الميقات بغير نية إحرام، مع أنه نوى الحج.

تقسيم المحظورات بحَسَب الفدية:

القسم الأول: المحظورات التى يجب على مَنْ ارتَكب شيئًا منها فدية الأذى:

الأول: حَلْق الشَّعر.

الثاني: تقليم الأظفار.

الثالث: الطِّيب.

الرابع: تغطية الرأس.

الخامس: لُبس المَخيط.

مَنْ أتى شيئًا من هذه المحظورات، فإنه يجب عليه في كل ذلك فدية الأذى، فيُخيَّر بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.

القسم الثاني: ما لا فدية فيه، وهو عَقْد النكاح.

القسم الثالث: ما فديته مُغلَّظة، وهو الجماع.

القسم الرابع: قَتْل الصيد البري الوحشي المأكول.

تنقسم محظورات الإحرام باعتبار فساد الحج إلى نوعين:

النوع الأول الذي يوجب فساد الحج: هو الجماع بشرطين:

الأول: أن يكون في الفَرْج.

الثاني: أن يكون قبل التحلل الأول.

النوع الثاني الذي لا يوجب فساد الحج: هو جميع المحظورات إلا الجماع.

المحظور الثاني: المباشرة فيما دون الفَرْج.

المحظور الثالث: عَقْد النكاح، فلا يَتزوج المُحْرِم، ولا يُزوِّج غيره، ولا يَخطب.

المحظور الرابع: حَلْق الشَّعر من الرأس، أو إزالة الشَّعر من جميع البدن.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 264 (SanadKitab #1474, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.