Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 265

  1. الباب السادس الإحرام
  2. الفصل الثالث: الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام
  3. تمهيد: معنى الفدية
  4. القسم الرابع: ما فديته الجزاء بمثله: وهو الصيد. وفيه سبعة مباحث
  5. المبحث السابع: أمور عامة متعلقة بالفدية. وفيه مطالب
  6. المطلب الحادي عشر: تكرار المحظور لا يخلو من ثلاث حالات
  7. الحال الثالثة: أن يكون المحظور صيدا، فإن الفدية تتعدد بتعدد الصيد

المحظور الخامس: تقليم الأظفار من اليدين أو الرِّجلين.

المحظور السادس: تَعمُّد استعمال الطِّيب في الثوب أو البدن بعد الإحرام.

المحظور السابع: لُبْس المَخيط محظور على الرجل دون المرأة، وهو المُفصَّل على قدر الجسم، كالقميص والسراويل. ولا تنتقب المُحْرِمة ولا تلبس القُفازين.

المحظور الثامن: تَعمُّد تغطية الرأس للرَّجُل بمُلاصِق، كالطاقية والعمامة.

المحظور التاسع: قَتْل الصيد البري الوحشي المأكول.

ما يباح للمُحْرِم:

ذهب جماهير العلماء إلى أن المُحْرِم إذا احتاج إلى حمل السلاح، فله حمله ولا فدية عليه.

واستدلوا بأن النبي ﷺ وأصحابه حملوا السلاح في الحَرَم في عمرة القضاء؛ لأنه ﷺ لم يكن يأمن أهل مكة، فدل ذلك على الجواز للحاجة (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 265 (SanadKitab #1474, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.