المطلب الثالث: حُكم ما زِيد على المسجد:
ذهب جمهور العلماء إلى أن ما زِيد على المسجد، فإن له حُكمه (¬١).
وقد استدلوا لذلك بفعل عمر وعثمان وابن الزبير، حيث زادوا في المسجد على ما كان على عهد النبي ﷺ، وكان فعلهم هذا بمحضر من الصحابة، ولم يُنكِر عليهم أحد (¬٢).
وقد اشتَرط العلماء أن تكون الزيادة متصلة بالمسجد، بحيث لا يَفصِل بينها وبين المسجد فاصل، كطريق ونحوه (¬٣).
المطلب الرابع: حُكْم الصلاة في الأبراج المجاورة للحَرَم بصلاة إمام الحَرَم:
الراجح: جواز الصلاة في الأبراج السكنية المجاورة للحَرَم بصلاة إمام الحَرَم، ولو لم تتصل الصفوف، ولكن بثلاثة شروط:
الأول: ألا يَفصل بين المأموم والإمام طريق عام، كالذي تمر فيه السيارات.
الثاني: إمكان رؤية الإمام أو مَنْ خلفه رؤية حقيقية، بالعين المجردة.
الثالث: أنه لا يَجوز ذلك في غير أوقات الزحام؛ لأن الصفوف تتصل (¬٤).
المطلب الخامس: حُكْم المرور بين يدي المصلي في حرم مكة:
في هذا تفصيل:
أولًا- مرور الطائف بين يدي المصلي في الحَرَم.
ذهب جماهير العلماء إلى جواز مرور الطائف بين يدي المصلي إذا كان محتاجًا