Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 282

  1. الباب السابع: دخول مكة، وما يترتب على ذلك من أحكام
  2. الفصل الثاني: أهم الأحكام التي تتعلق بالحرم وتهم الحاج
  3. القسم الأول: أحكام تتعلق بمسجد الكعبة. وفيه خمسة مباحث
  4. المبحث الثاني: ما يتعلق بالصلاة في مسجد الكعبة
  5. المطلب الخامس: حكم المرور بين يدي المصلي في حرم مكة

للمرور، سواء كان المصلي متخذًا سترة أم لا (¬١).

ثانيًا- اختَلف أهل العلم على خمسة أقوال في مرور غير الطائف بين يدي المصلي:

الأول: تحريم المرور إذا كان المار غير محتاج للمرور. وبه قال الحنفية والشافعية، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

الثاني: وذهب الحنابلة في رواية إلى تحريم المرور مطلقًا.

واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (¬٣).

وقوله ﷺ: «مَاذَا عَلَيْهِ» أي: من الإثم. وحصول الإثم يَستلزم تحريم الفعل.

وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (¬٤).

فتشبيه المار بالشيطان يدل على تحريم ذلك الفعل، وكأن الشيطان أَمَره بذلك. وكذا الأمر بالمدافعة يَستلزم تحريم المرور.

الثالث: جواز المرور مطلقًا. وهو المشهور عند الحنابلة (¬٥).

الرابع: عند المالكية جواز المرور إذا كان المصلي غير متخذ سُترة (¬٦).

الخامس: عند الشافعية كراهة المرور إذا كان المصلي غير متخذ سُترة، وتحريمه إذا كان المصلي متخذًا سُترة (¬٧).

واستدلوا بما رَوى كَثِير أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِهِ يُحَدِّثُ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 282 (SanadKitab #1474, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.