Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 331

  1. الباب الثامن: الطواف. وفيه تمهيد وخمسة فصول
  2. الفصل الثالث: سنن الطواف
  3. السنة الثالثة: الرمل. وفيه خمسة مطالب
  4. المطلب الثاني: حكم الرمل

واعتُرض عليه بأن العبادة توقيفة، وقد قال النبي ﷺ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ».

قال ابن حجر: لأن الحكمة في أصل مشروعيته كالرَّمَل إظهار الجلادة والقوة للمشركين، وبالنسبة إلينا إظهار التأسي والاتباع والجد في العبادة (¬١).

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، من أن الاضطباع سُنة. والله أعلم.

المطلب الثالث: مَنْ يُسَن له الاضطباع:

ذهب جماهير العلماء إلى سُنية الاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة.

والاضطباع يُشْرَع للرجل ولا يُشْرَع للمرأة؛ لأن في اضطباعها كشفًا لما فيه عورة منها، والمرأة مأمورة بالسَّتر (¬٢).

السُّنة الثالثة: الرَّمَل، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: معنى الرَّمَل.

هو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطى، وتحريك المنكبين (¬٣).

المطلب الثاني: حُكْم الرَّمَل.

نُقِل الإجماع على أن الرَّمَل سُنة للرجال في الأشواط الثلاثة الأُوَل مِنْ طواف القُدُوم.

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختَلف أهل العلم في حُكْم الرَّمَل على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الرَّمَل سُنة مُؤكَّدة. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة (¬٤).

واستدلوا بما روى جابر: «حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا».

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً (¬٥).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 331 (SanadKitab #1474, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.