Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 334

  1. الباب الثامن: الطواف. وفيه تمهيد وخمسة فصول
  2. الفصل الثالث: سنن الطواف
  3. السنة الثالثة: الرمل. وفيه خمسة مطالب
  4. المطلب الرابع: من لا يشرع له الرمل

وأجيب بأن حديث ابن عباس كان في حَجة الوداع، ففي «مسند أحمد»: قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (¬١).

ونوقش بأن هذه الزيادة ضعيفة.

والراجح: أنه يُسَن الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأُوَل بأكملها، من الحَجَر الأسود حتى يعود إليه. وحديث ابن عباس منسوخ بحديث جابر (¬٢).

المطلب الرابع: مَنْ لا يُشْرَع له الرَّمَل:

لا يُشْرَع الرَّمَل لثلاثة أصناف:

الأول: أَجْمَعَ العُلَمَاءُ أَنْ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ فِي طَوَافِهِنَّ فِي سَعْيِهِنَّ (¬٣).

الثاني: وأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا رَمَلَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، إِنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى؛ لِأَنَّهُ رَمَلَ فِي حِينِ دُخُولِ مَكَّةَ حِينَ طَافَ لِلقُدُومِ (¬٤).

الثالث: أنه لا رَمَل في طواف التطوع بلا خلاف (¬٥).

واختلفوا في مشروعية الرَّمَل لأهل مكة على قولين:

القول الأول: أنه لا يُشْرَع الرَّمَل لأهل مكة. وبه قال المالكية والحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 334 (SanadKitab #1474, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.