Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 335

  1. الباب الثامن: الطواف. وفيه تمهيد وخمسة فصول
  2. الفصل الثالث: سنن الطواف
  3. السنة الرابعة: استلام الحجر الأسود في بداية الطواف. وفيه تسعة مطالب
  4. المطلب الأول: فضل الحجر الأسود

واستدلوا بما ورد عن بْنَ عُمَرَ أَنَّه كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى، وَكَانَ لَا يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ، إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ. (¬١).

القول الآخَر: أنه يُشْرَع الرَّمَل لأهل مكة، إذا كان الطواف يعقبه سعي. وبه قال الحنفية والشافعية (¬٢).

والراجح: عدم مشروعية الرَّمَل لأهل مكة؛ لثبوت ذلك عن ابن عمر. ولأن الرَّمَل يُستحب في طواف القدوم، وأهل مكة ليس عليهم طواف قدوم. والله أعلم.

المطلب الخامس: حُكْم الرَّمَل مع الازدحام الشديد:

ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا ازدحم المَطاف، فإنه تَسقط عنه هذه السُّنة. وذهب الشافعية إلى استحباب التحرك في المشي إذا تَعَذَّرَ الرَّمَل، فإن كان الزحام بالقرب من الكعبة، فالأفضل أن يَخرج إلى حاشية المطاف ليتمكن من إقامة سُنة الرَّمَل (¬٣).

السُّنة الرابعة: استلام الحَجَر الأسود في بداية الطواف: وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأول: فَضْل الحَجَر الأسود، وفَضْل تقبيله:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 335 (SanadKitab #1474, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.