Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 377

  1. الباب التاسع: السعي بين الصفا والمروة. وفيه ستة فصول
  2. الفصل الثاني: ما يشترط في السعي
  3. الشرط الأول: كون السعي بعد طواف

الشرط الأول: كَوْن السعي بعد طواف:

نُقِل الإجماع على أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف (¬١).

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه يُشترَط في صحة السعي أن يقع بعد الطواف؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسْعَ قَطُّ إِلَّا عَقِيبَ طَوَافٍ، وَلَوْ جَازَ السَّعْيُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ طَوَافٌ، لَفَعَلَهُ وَلَوْ مَرَّةً؛ لِيَدُلَّ بِهِ عَلَى الْجَوَازِ، قَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».

القول الآخَر: لا يُشترَط لصحة السعي أن يسبقه طواف، فيَجوز تقديم السعي على الطواف. وهو قول عند الشافعية، وأحمد في رواية، والظاهرية (¬٢).

واستدلوا بثلاثة أدلة:

الدليل الأول: أن النبي ﷺ سُئل عن التقديم والتأخير في أفعال يوم النحر، وهي خمسة: رَمْي ونَحْر وحَلْق وطواف وسَعْي، فأباح جواز تقديم هذه الأعمال بعضها على بعض، ودل على ذلك أن النبي ﷺ ما سُئِل يوم النحر عن شيء قُدِّم وَلا أُخِّر، إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» فيندرج فيه تقديم السعي على الطواف. ويُؤكِّد هذا المعنى لفظة «شيء» فهي نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء، ومنها تقديم السعي على الطواف.

ونوقش بأن الأشياء التي سُئل عنها النبي ﷺ، فأجاز فيها التقديم والتأخير- هي (الرمي، والنحر، والحلق) ولا يصح منها جواز السعي قبل الطواف.

الدليل الثاني: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَاجًّا، فَكَانَ النَّاسُ

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 377 (SanadKitab #1474, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.