Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 378

  1. الباب التاسع: السعي بين الصفا والمروة. وفيه ستة فصول
  2. الفصل الثاني: ما يشترط في السعي
  3. الشرط الأول: كون السعي بعد طواف

يَأْتُونَهُ، فَمَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ … فَكَانَ يَقُولُ: «لَا حَرَجَ» (¬١).

الدليل الثالث: عن عائشة أنها حاضت، وهي في طريقها إلى الحج، فقال لها النبي ﷺ: « … فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» (¬٢).

وَجْه الدلالة: أن الحائض ممنوعة من الطواف فقط، ويجوز لها أن تفعل جميع ما يفعله الحاج، فيَجوز لها أن تسعى قبل الطواف.

ونوقش هذا الاستدلال بما ورد في «الصحيحين»: عَنْ عَائِشَةَ ﵂، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: … فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 378 (SanadKitab #1474, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.