Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 379

  1. الباب التاسع: السعي بين الصفا والمروة. وفيه ستة فصول
  2. الفصل الثاني: ما يشترط في السعي
  3. الشرط الثاني: استيعاب ما بين الصفا والمروة

فدل ذلك على أنه لولا اشتراط تقدم الطواف على السعيِ، لَفَعَلَتْ في السعيِ ما فَعَلَتْ في غيره من المناسك؛ فإنه يَجوز لها السعي من غير طهارة (¬١).

وَقَالَ ابْن عُمَرَ: تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، إِلَّا الطَّوَافَ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (¬٢).

والراجح: ما ذهب إليه جماهير العلماء، من تقديم السعي على الطواف؛ لأن رسول الله ﷺ لم يَسْعَ قط إلا عَقيب الطواف. ولو جاز للسعي أن يتقدم الطواف، لفَعَله ﷺ ولو مرة لبيان الجواز؛ لأن العبادات توقيفية.

أما ما ورد أن النبي ﷺ سُئل عن رجل بدأ بالصفا والمروة قبل أن يَطُوف بالبيت، فقال ﷺ: «يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا حَرَجَ» فضعيف.

الشرط الثاني:

استيعاب ما بين الصفا والمروة. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: يُشترط في صحة كل شوط من أشواط السعي- قَطْع جميع المسافة بين الصفا والمروة. فإن لم يَقطعها كلها لم يصح، فلو بقي بعض خطوة لم يصح سعيه، فإِنْ صَعِد فهو الأكمل. وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬٣).

واستدلوا بفعل النبي ﷺ، وقد قال: «لتأخذوا مناسككم» وهكذا عَمِلَتِ الصحابة فمَن بَعْدهم، وأن المسافة للسعي محددة مِنْ قِبل الشرع، والنقص عن الحد مُبطِل للسعي.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 379 (SanadKitab #1474, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.