Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 397

  1. الباب الحادي عشر: يوم عرفة. ويشتمل على ستة فصول
  2. الفصل الثاني: شروط الوقوف بعرفة. وفيه تمهيد وثلاثة أقسام
  3. القسم الأول: شروط تتعلق بالمكان. وفيه سبعة مباحث
  4. المبحث الثاني: حكم الوقوف بوادي عرنة

الفصل الثاني: شروط الوقوف بعرفة:

تمهيد: بين يدي الوقوف بعرفة

للوقوف بعرفة شروط، بعضها يتعلق بالمكان، فعرفة بحدودها المعروفة حاليًا بالأعلام- كلها موقف. وبعضها يتعلق بالزمان، فلا يصح الوقوف بعرفة اليوم الثامن من ذي الحجة، ولا بعد طلوع فجر العاشر. وبعضها يتعلق بالواقف، فلا بد أن يكون أهلًا للعبادة؛ فلا يصح وقوف المجنون ولا الكافر.

وإليك التفصيل في الأقسام التالية:

القسم الأول: شروط تتعلق بالمكان: وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: أن يكون الوقوف في أرض عرفات:

يُشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات، وعرفة كلها موقف، بالسُّنة والإجماع.

فعن جابر عن النبي ﷺ قال: «وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (¬١).

وقال النووي: يَصِحُّ الْوُقُوفُ فِي أَيِّ جُزْءٍ كَانَ مِنْ أَرْضِ عَرَفَاتٍ، بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ (¬٢).

وقد وُضعت الآن علامات حول أرض عرفة تُبَيِّن حدودها، ويجب على الحاج أن يتنبه لها؛ لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج.

المبحث الثاني: حُكْم الوقوف بوادي عُرَنة (¬٣):

نُقِل الإجماع على أن بَطْن عُرَنَة ليس مِنْ عرفة، ولا يُجْزِئ الوقوف فيه (¬٤).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 397 (SanadKitab #1474, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.